السؤال:
يقال بأن وقت صلاة العشاء ينتهي عند الساعة الثانية عشر، فهل هذا صحيح؟
جواب الشيخ:
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل ، لحديث عبدالله بن عمرو قال صلى الله عليـــــه وسلم ( ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ) رواه أبو داود
والليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر ، فتحسب عدد الساعات بين هذين الوقتين ،وتقسم إلى النصف ، فمثلا تغرب الشمس الساعة الخامسة بعد العصر ويطلع الفجر الساعة الرابعة فجرا ، فعدد الساعات بينهما ، 11 ساعة ، نقسمها إلى نصفين ، فيكون خمس ساعات ونصف ، نضيفها إلى الساعة الخامسة بعد العصر ، فيكون وقت صلاة العشاء ينتهي عند الساعة العاشرة والنصف ، هذا معنى نصف الليل ، فلايجوز تأخير صلاة العشاء اختيارا إلى بعد نصف الليل ، أما اضطرارا فتصلى مالم يطلع الفجر ، ومعنى اضطرارا ، مثل كافر يسلم بعد نصف الليل ، وحائض تطهر ، وصبي يبلغ ، ومجنون يفيق ، ونائم يستيقظ ، أما أن يتعمد المصلي تأخيرها إلى بعد نصف الليل من غير عذر فلايجوز له ذلك والله أعلم
الشيخ حامد بن عبدالله العلي
يقال بأن وقت صلاة العشاء ينتهي عند الساعة الثانية عشر، فهل هذا صحيح؟
جواب الشيخ:
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل ، لحديث عبدالله بن عمرو قال صلى الله عليـــــه وسلم ( ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ) رواه أبو داود
والليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر ، فتحسب عدد الساعات بين هذين الوقتين ،وتقسم إلى النصف ، فمثلا تغرب الشمس الساعة الخامسة بعد العصر ويطلع الفجر الساعة الرابعة فجرا ، فعدد الساعات بينهما ، 11 ساعة ، نقسمها إلى نصفين ، فيكون خمس ساعات ونصف ، نضيفها إلى الساعة الخامسة بعد العصر ، فيكون وقت صلاة العشاء ينتهي عند الساعة العاشرة والنصف ، هذا معنى نصف الليل ، فلايجوز تأخير صلاة العشاء اختيارا إلى بعد نصف الليل ، أما اضطرارا فتصلى مالم يطلع الفجر ، ومعنى اضطرارا ، مثل كافر يسلم بعد نصف الليل ، وحائض تطهر ، وصبي يبلغ ، ومجنون يفيق ، ونائم يستيقظ ، أما أن يتعمد المصلي تأخيرها إلى بعد نصف الليل من غير عذر فلايجوز له ذلك والله أعلم
الشيخ حامد بن عبدالله العلي